السيد الخميني

87

كتاب البيع

الثابت للمشتري ، وهي متعرّضة لبقاء الخيار الشخصي ببقاء القيام بعينه ، ولغايته وهو التغيّر ، نظير عدم التفرّق ومقابله في خيار المجلس . وبعبارة أُخرى : الخيار حقّ قائم بالعقد ، وسببه هو العيب ، وغايته التغيّر ، والخيار الشخصي ساقط به ، ومقتضى الإطلاق المشار إليه ، عدم رجوعه ، وعدم ثبوت شخص آخر بزوال العيب . ومن ذلك يظهر النظر فيما في كلمات المحقّقين ; من دعوى عدم سقوطه بالطارئ ، بل غاية الأمر عدم إمكان الردّ في تلك العين ( 1 ) . وذلك لأنّ مثلها ناشئة عن توهّم كون « الردّ » بعنوانه مراداً في الرواية ، وهو باطل ، ومن أنّ الردّ مقتض ، والطارئ مانع ما دام موجوداً ( 2 ) ، ومن صدق كونه « قائماً بعينه » ( 3 ) ومن أنّ الخيار لمراعاة البائع ، ولا فرق بين عدم العيب رأساً وزواله ( 4 ) ، ومن أنّ الظاهر من الخبر ، اعتبار القيام وعدمه حين إرادة الردّ ( 5 ) ، فإنّ وهن تلك الدعاوي يظهر من التأمّل فيما ذكرناه . ثمّ إنّه على فرض الشكّ ; لأجل الشكّ في مفاد الروايتين ، فالمرجع إطلاق

--> 1 - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 79 / السطر 30 ، حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 2 : 107 / السطر 24 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 79 / السطر 28 . 3 - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 79 / السطر 29 ، حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 2 : 56 / السطر 9 . 4 - حاشية المكاسب ، المحقّق الإشكوري 1 : 340 / السطر 33 ، حاشية المكاسب ، المحقّق الخراساني : 218 . 5 - حاشية المكاسب ، المحقّق الإشكوري 1 : 340 / السطر 34 ، حاشية المكاسب ، المحقّق الخراساني : 218 ، حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 79 / السطر 30 - 31 .